Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 108

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب السابع] باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع

وقال محمد بن نصر (¬١) نحوه في صلاة الليل، قال: وقد صح عن النبي ﷺ أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها (¬٢)، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل.

قوله: (فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة)، استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر.

وأصرح منه ما رواه أبو داود (¬٣) والنسائي (¬٤)، وصححه أبو عوانة (¬٥) وغيره عن ابن عمر أنه قال: أكان رسول الله ﷺ يقول، (¬٦): "من صلى الليل فليجعل آخر صلاته وترًا فإن رسول الله ﷺ كان يأمر بذلك"، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر.

وفي صحيح ابن خزيمة (¬٧) عن أبي سعيد مرفوعًا: "من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له".

وسيأتي الكلام على هذا في باب وقت صلاة الوتر (¬٨).

والحديث يدل على مشروعية الإيتار بركعة واحدة عند مخافة هجوم الصبح.

وسيأتي ما يدل على مشروعية ذلك [من غير تقييد] (¬٩)، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور (¬١٠).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 108 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.