جده، وهو حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة (¬١) وهو ضعيف عند أحمد وابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم. وكذبه مالك، وأبوه لا يعرف، وجده ضميرة يقال: إنه مولى النبي ﷺ.
والأحاديث تدل على مشروعية قراءة هذه السورة في الوتر.
وحديث الباب يدل أيضًا على مشروعية الإيتار بثلاث ركعات متصلة، وسيأتي الكلام على ذلك.
٣١/ ٩٢٢ - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (¬٢) قالَتْ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يُوتِرُ بِثَلاثٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٣) وَالنَّسَائِي (¬٤) وَلَفْظُهُ: كانَ لَا يُسَلِّمُ في رَكْعَتَي الْوِتْرِ. وَقَدْ ضَعَّفَ أَحْمَدُ إِسْنَادَهُ، وَإِنْ ثَبَتَ فَيَكُونُ قَدْ فَعَلَهُ أَحْيَانًا كَمَا أَوْتَرَ بِالخَمْسِ وَالسَّبْعِ وَالتِّسْعِ كما سَنَذْكُرُهُ). [ضعيف]
٣٢/ ٩٢٣ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (٢) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "لَا تُوتِرُوا بِثَلَاث، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ". رَوَاهُ الدَّارقُطْنِيُّ (¬٥) بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ: كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ). [صحيح]