واستدل به أيضًا على أن الوتر أفضل من ركعتي الفجر، وقد تقدمت الإشارة إليه.
واستدل به المصنف (¬١) أيضًا على أن الوتر لا يصح الاعتداد به قبل العشاء فقال ما لفظه: وفيه دليل على أنه لا يعتد به قبل العشاء بحال. انتهى.
٣٧/ ٩٢٨ - (وَعَنْ عَائِشةَ [رضي الله تعالى عنها] (¬٢) قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُول الله ﷺ، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إلى السَّحَرِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ) (¬٣). [صحيح]
٣٨/ ٩٢٩ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ [رضي الله تعالى عنه] (٢) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ وَأَبَا دَاوُد) (¬٤). [صحيح]
٣٩/ ٩٣٠ - (وَعَنْ جَابِرٍ [رضي الله تعالى عنه] (٢) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ، ثُمَّ ليَرْقُدْ، وَمَنْ وَثقَ بقِيَامٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ، فَإن قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذلِكَ أَفْضَلُ". روَاهُ أَحْمَدُ (¬٥) وَمُسْلِمٌ (¬٦) والتِّرمِذِيُّ (¬٧) وَابْنُ مَاجَهْ) (¬٨). [صحيح]
في الباب أحاديث:
(منها): عن أبي هريرة عند البزار (¬٩) والطبراني في الأوسط (¬١٠) قال: "سأل