ومنها عند ابن ماجه (¬١) عن ابن عمر.
ومنها عند الطبراني في الكبير (¬٢) ومحمد بن نصر عن عقبة بن عامر.
فإن صحت هذه الزيادة التي ذكرها الخطابي كانت صالحة للاستدلال بها على قول من أجاز التنفل بعد الوتر، وقد تقدم ذكرهم.
وإن لم تصح فالكلام ما قدمنا في شرح حديث عائشة (¬٣) من اختصاص الركعتين بعد الوتر به ﷺ لما سلف (¬٤).
[الباب العاشر] باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد
٤٩/ ٩٤٠ - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ [رضي الله تعالى عنه] (¬٥) قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ". رواهُ أبُو دَاوُدَ) (¬٦). [صحيح]