Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 163

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب العاشر] باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد

ومنها عند ابن ماجه (¬١) عن ابن عمر.

ومنها عند الطبراني في الكبير (¬٢) ومحمد بن نصر عن عقبة بن عامر.

فإن صحت هذه الزيادة التي ذكرها الخطابي كانت صالحة للاستدلال بها على قول من أجاز التنفل بعد الوتر، وقد تقدم ذكرهم.

وإن لم تصح فالكلام ما قدمنا في شرح حديث عائشة (¬٣) من اختصاص الركعتين بعد الوتر به ﷺ لما سلف (¬٤).

[الباب العاشر] باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد

٤٩/ ٩٤٠ - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ [رضي الله تعالى عنه] (¬٥) قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ". رواهُ أبُو دَاوُدَ) (¬٦). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 163 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.