Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 165

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب العاشر] باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد

وعن أبي الدرداء عند الحاكم (¬١) والبيهقي (¬٢) بلفظ: "ربما رأيت رسول الله ﷺ يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح"، وصححه الحاكم.

وعن الأغر المزني عند الطبراني في الكبير (¬٣) بلفظ: "إن رجلًا قال: يا نبيَّ الله إني أصبحت ولم أوتر، فقال: إنما الوتر بالليل، فقال: يا نبيَّ الله إني أصبحت ولم أوتر، قال: فأوتر"، وفي إسناده خالد بن أبي كريمة، ضعفه معين وأبو حاتم، ووثقه أحمد وأبو داود والنسائي (¬٤).

وعن عائشة عند أحمد (¬٥) والطبراني في الأوسط (¬٦) بلفظ: "كان رسول الله ﷺ يصبح فيوتر"، وإسناده حسن.

الحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات، وقد ذهب إلى ذلك الصحابة عليّ بن أبي طالب (¬٧)، وسعد بن أبي وقاص (¬٨)، وعبد الله بن مسعود (¬٩)،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 165 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.