Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 167

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب العاشر] باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد

ومالك (¬١) والشافعي (¬٢) وأحمد (¬٣) وإسحاق وأبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي وأبو خيثمة.

ثم اختلف هؤلاء: إلى متى يقضي؟ على ثمانية أقوال:

(أحدها): ما لم يصل الصبح، وهو قول ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، ومسروق، والحسن البصري (¬٤)، وإبراهيم النخعي (¬٥)، ومكحول (¬٦)، وقتادة (٤)، ومالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق وأبو أيوب وأبو خيثمة، حكاه محمد بن نصر (¬٧) عنهم.

(ثانيها): أنه يقضي الوتر ما لم تطلع الشمس ولو بعد صلاة الصبح، وبه قال النخعي.

(ثالثها): أنه يقضي بعد الصبح وبعد طلوع الشمس إلى الزوال، روي ذلك عن الشعبي (¬٨)، وعطاء، والحسن، وطاوس،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 167 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.