٥٠/ ٩٤١ - (وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ [رضي الله تعالى عنه] (¬١) قَالَ: قالَ رسُولُ الله ﷺ: "مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كأنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ"، رَواهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخَاريَّ (¬٢). [صحيح]
وَثَبَتَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَنَعَهُ مِنْ قِيَامِ الليْلِ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثَنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً (¬٣). [صحيح]
وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْهُ قَضَاءَ السُّنَنِ فِي غَيْرِ حَدِيثِ).
قوله: (عن حزبه) الحزب بكسر الحاء المهملة وسكون الزاي بعدها باء موحدة: الورد (¬٤).
والمراد هنا الورد من القرآن.
وقيل: المراد ما كان يعتاده من صلاة الليل.
والحديث يدل على مشروعية اتخاذ ورد في الليل.
وعلى مشروعية قضائه إذا فات لنوم أو عذر من الأعذار وأن من فعله ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله [في] (¬٥) الليل.
قوله: (وثبت عنه ﷺ إلخ) هو ثابت من حديث عائشة عند مسلم (¬٦) والترمذي وصححه (¬٧) والنسائي (¬٨).