Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 171

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب الحادي عشر] باب صلاة التراويح

قوله: (من غير أن يأمر فيه بعزيمة) فيه التصريح بعدم وجوب القيام، وقد فسره بقوله: "من قام إلخ" فإنه يقتضي الندب دون الإيجاب.

وأصرح منه قوله في الحديث الآخر (¬١): "وسننت قيامه" بعد قوله: "فرض صيام رمضان".

قوله: (من قام رمضان) المراد قيام لياليه مصليًا، ويحصل بمطلق ما يصدق عليه القيام، وليس من شرطه استغراق جميع أوقات الليل.

قيل: ويكون أكثر الليل.

وقال النووي (¬٢): إن قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح: يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها.

وأغرب الكرماني (¬٣) فقال: اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح.

قوله: (إيمانًا واحتسابًا) قال النووي (٢): معنى إيمانًا: تصديقًا بأنه حق معتقدًا فضيلته، ومعنى احتسابًا: أن يريد الله تعالى وحده لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص.

قوله: (غفر له ما تقدم من ذنبه) زاد أحمد (¬٤) والنسائي (¬٥): "وما تأخر".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 171 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.