Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 181

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب الحادي عشر] باب صلاة التراويح

وقال مالك (¬١): الأمر عندنا بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين، وليس في شيء من ذلك ضيق.

قال الترمذي (¬٢): أكثر ما قيل: إنه يصلي إحدى وأربعين ركعة بركعة الوتر.

ونقل ابن عبد البر (¬٣) عن الأسود بن يزيد: أربعين يوتر بسبع.

وقيل: ثمان وثلاثين، ذكره محمد بن نصر (¬٤) عن ابن يونس عن مالك.

قال الحافظ (¬٥): وهذا يمكن رده إلى الأول بانضمام ثلاث الوتر، ولكن صرح في روايته بأنه يوتر بواحدة فتكون أربعين إلا واحدة.

قال مالك (¬٦): وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سنة.

وروي عن مالك (¬٧): ست وأربعون وثلاث الوتر.

قال في الفتح (¬٨): وهذا المشهور عنه، وقد رواه ابن وهب (¬٩) عن العمري عن نافع قال: لم أدرك الناس إلا وهم يصلون تسعًا وثلاثين ويوترون منها بثلاث.

وعن زرارة بن أوفى أنه كان يصلي بهم بالبصرة أربعًا وثلاثين ويوتر.

وعن سعيد بن جبير أربعًا وعشرين، وقيل: ست عشرة غير الوتر، هذا حاصل ما ذكره في الفتح (¬١٠) من الاختلاف في ذلك.

وأما العدد الثابت عنه ﷺ في صلاته في رمضان، فأخرج البخاري (¬١١) وغيره عن عائشة أنها قالت: "ما كان ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 181 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.