ولا منافاة بين هذين الحديثين وبين قولها في صفة صلاته ﷺ: صلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن (¬١)، لأن المراد: صلى أربعًا بعد هاتين الركعتين.
وقد استدل المصنف (¬٢) بذلك على ترك نقض الوتر فقال: وعمومه حجة في ترك نقض الوتر، انتهى.
وقد قدمنا الكلام على هذا.
[الباب الرابع عشر] باب صلاة الضحى
٦٤/ ٩٥٥ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (¬٣) قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤).
وفي لَفْظٍ لأحمد (¬٥) وَمُسْلِمٍ (¬٦): وَرَكْعَتَي الضُّحَى كُلَّ يَوْمٍ). [صحيح]
في الباب أحاديث.
(منها) ما سيذكره المصنف في هذا الباب.
(ومنها) غير ما ذكره عن أنس عند الترمذي (¬٧) وابن ماجه (¬٨) قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله [تعالى] (٣) له قصرًا في الجنة".
وعن أبي الدرداء عند الترمذي (¬٩) وحسنه مثل حديث نعيم بن همار الذي سيذكره المصنف.