Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 221

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب الرابع عشر] باب صلاة الضحى

فروى النووي في الروضة (¬١)؛ عن أصحاب الشافعي أن وقت الضحى يدخل بطلوع الشمس ولكن [تستحب] (¬٢) تأخيرها إلى ارتفاع الشمس.

وذهب البعض منهم إلى أن وقتها يدخل من الارتفاع، وبه جزم الرافعي (¬٣) وابن الرفعة. وسيأتي ما يبين وقتها في حديث زيد بن أرقم (¬٤) وحديث عليّ [﵇] (¬٥) (¬٦).

٦٨/ ٩٥٩ - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٥) قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضحَى أرْبَعَ رَكَعاتٍ، وَيزِيدُ ما شَاءَ اللهُ [تعالى] (٥). رَوَاهُ أحمَدُ (¬٧) ومُسْلِمٌ (¬٨) وابْنُ مَاجَهْ) (¬٩). [صحيح]

الحديث يدل على مشروعية صلاة الضحى.

وقد اختلفت الأحاديث عن عائشة؛ فروي عنها أنه ﷺ صلاها من غير تقييد كما في حديث الباب.

وروي عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله ﷺ يصلى الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، أخرجه مسلم (¬١٠).

وروي عنها أنها قالت: "ما رأيت رسول الله ﷺ يصلى سبحة الضحى قط وإني لأسبِّحها"، متفق عليه (¬١١).

وقد جمع بين هذه الروايات (¬١٢) بأن قولها: "كان يصلي الضحى أربعًا"، لا

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 221 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.