Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 234

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب الخامس عشر] باب تحية المسجد

ذكر معنى ذلك النووي في شرح مسلم (¬١).

والتحقيق أنه قد تعارض في المقام عمومان النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة من غير تفصيل، والأمر للداخل بصلاة التحية من غير تفصيل، فتخصيص أحد العمومين بالآخر تحكم.

وكذلك ترجيح أحدهما على الآخر مع كون كل واحد منهما في الصحيحين بطرق متعددة ومع اشتمال كل واحد منهما على النهي أو النفي الذي في معناه.

ولكنه إذا ورد ما يقضي بتخصيص أحد العمومين عمل عليه.

وصلاته ﷺ سنة الظهر بعد العصر مختص به لما ثبت عند أحمد (¬٢) وغيره ممن قدمنا ذكرهم أن النبي ﷺ لما قالت له أم سلمة: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: "لا".

ولو سلم عدم الاختصاص لما كان في ذلك إلا جواز قضاء سنة الظهر لا جواز جميع ذوات الأسباب.

نعم حديث يزيد بن الأسود (¬٣) الذي سيأتي "أن النبي ﷺ قال للرجلين: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة".

وكانت تلك الصلاة صلاة الصبح كما سيأتي.

يصلح لأن يكون من جملة المخصصات لعموم الأحاديث القاضية بالكراهة، وكذلك ركعتا الطواف.

وسيأتي تحقيق هذا في باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها (¬٤)، وباب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف (¬٥).

وبهذا التقرير تعلم أن فعل تحية المسجد في الأوقات المكروهة وتركها لا

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 234 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.