Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 246

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب السابع عشر] باب صلاة الاستخارة

قوله: (أو قال عاجل أمري) هو شك من الراوي.

قوله: (فاصرفه عني واصرفني عنه) هو طلب الأكمل من وجوه انصراف ما ليس فيه خيرة عنه.

ولم يكتف بسؤال صرف أحد الأمرين لأنه قد يصرف الله [تعالى] (¬١) المستخير عن ذلك الأمر بأن ينقطع طلبه له، وذلك الأمر الذي ليس فيه خيرة بطلبه فربما أدركه وقد يصرف الله [تعالى] (١) على المستخير ذلك الأمر، ولا يصرف قلب العبد عنه بل يبقى متطلعًا متشوقًا إلى حصوله، فلا يطيب له خاطر إلا بحصوله فلا يطمئن خاطره، فإذا صرف كل منهما عن الآخر كان ذلك أكمل.

ولذلك قال: (واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به)، لأنه إذا قدر له الخير ولم يرض به كان منكد العيش آثمًا بعدم رضاه بما قدره الله [تعالى] (١) له مع كونه خيرًا له.

قوله: (ويسمي حاجته) أي في أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية عنها في قوله: "إن كان هذا الأمر".

والحديث يدل على مشروعية صلاة الاستخارة والدعاء عقيبها ولا أعلم في ذلك خلافًا.

وهل يستحب تكرار الصلاة والدعاء قال العراقي: الظاهر الاستحباب.

وقد ورد في حديث تكرار الاستخارة سبعًا، رواه ابن السني (¬٢) من حديث أنس مرفوعًا بلفظ: "إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات، ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه".

قال النووي في الأذكار (¬٣): إسناده غريب فيه من لا أعرفهم.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 246 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.