قوله: (ترعد) (¬١) بضم أوله وفتح ثالثه: أي تتحرّك، كذا قال ابن رسلان.
قوله: (فرائصهما) جمع فريصة بالصاد المهملة، وهي اللحمة من الجنب والكتف التي لا تزال ترعد: أي تتحرّك من الدابة، واستعير للإنسان لأن له فريصة وهي ترجف عند الخوف (¬٢).
وقال الأصمعي: الفريصة (¬٣): لحمة بين الكتف والجنب. وسبب ارتعاد فرائصهما ما اجتمع في رسول الله ﷺ من [الهيبة] (¬٤) العظيمة والحرمة الجسيمة لكل من رآه مع كثرة تواضعه.
قوله: (ثم أتيتما مسجد جماعة)، لفظ أبي داود (¬٥): "إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلّ فليصل معه"، ولفظ ابن حبان (¬٦): "إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الصلاة فصليا".
قوله: (فإنها لكما نافلة) فيه تصريح بأن الثانية في الصلاة المعادة نافلة، وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأولى جماعة أو فرادى؛ لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (¬٧).
قال ابن عبد البر (¬٨): قال جمهور الفقهاء: إنما يعيد الصلاة مع الإمام في
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 308 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2391)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.