Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 250

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثانيا]: أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها
  3. [الباب السابع] باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه
  4. [حجج من قال بنجاسة جميع الأبوال والأزبال]

حديث تحريم التداوي بالحرام وقع في جواب من سأل عن التداوي بالخمر، كما في صحيح مسلم (¬١) وغيره، [ولا] (¬٢) يجوز إلحاق غير المسكر به من سائر النجاسات، لأن شرب المسكر يجر إلى مفاسد كثيرة، ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء، فجاء الشرع بخلاف ذلك. ويجاب بأنه قصر للعام على السبب بدون موجب، والمعتبر عموم اللفظ لا خصوص السبب.

[حجج من قال بنجاسة جميع الأبوال والأزبال]:

واحتج القائلون بنجاسة جميع الأبوال والأزبال، وهم الشافعية والحنفية، ونسبه في الفتح (¬٣) إلى الجمهور، ورواه ابن حزم في المحلى (¬٤) عن جماعة من السلف بالحديث المتفق عليه "أنه ﷺ مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذَّبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر عن البول … " الحديث (¬٥)، قالوا: [يعم] (¬٦) جنس البول ولم يخصه ببول الإنسان، ولا أخرج عنه بول المأكول، وهذا الحديث غاية ما تمسكوا به.

وأجيب عنه بأن المراد بول الإنسان لما في صحيح البخاري (¬٧) بلفظ: "كان لا يستتر من بوله"، قال البخاري (¬٨): "ولم يذكر سِوَى بولِ الناس"، فالتعريف في البول للعهد، قال ابن بطال (¬٩): "أراد البخاري أن المراد بقوله: "كان لا يستتر من البول": بول الإنسان لا بول سائر الحيوان فلا يكون فيه حجة لمن حمله على

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 250 (SanadKitab #1218, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.