وأما ستر العورة والاستقبال مع الإمكان فقيل: إنه معتبر اتفاقًا.
قال في الفتح: لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي (¬١).
أخرجه ابن أبي شيبة (¬٢) عنه بسند صحيح.
وأخرج أيضًا (¬٣) عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة، وهو يمشي يومئ إيماء.
ومن الموافقين لابن عمر من أهل البيت أبو طالب (¬٤) والمنصور بالله (¬٥).
(فائدة أخرى): روي عن بعض الصحابة أنه يكره سجود التلاوة في الأوقات المكروهة (¬٦).