Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 365

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثالث عشر] أبواب سجود السهو
  3. [الباب الأول] باب ما جاء فيمن سلم من نقصان

ومن أجوبتهم أيضًا حديث إنكاره ﷺ على من قال: "نسيت آية كذا وكذا، وقال: بئسما لأحَدِكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا" (¬١).

وتعقب بأنه لا يلزم من ذمّ إضافة نسيان الآية ذمّ إضافة نسيان كلّ شيء، فإن الفرق بينهما واضح جدًّا.

ومن أجوبتهم أن قوله: "لم أنس" (¬٢) راجع إلى السلام: أي سلمت قصدًا [بانيًا] (¬٣) على ما في اعتقادي أني صليت أربعًا.

قال الحافظ (¬٤): وهذا جيد، وكأن ذا اليدين فهم العموم فقال: "بلى قد نسيت" (٢).

والكلام في ذلك محله علم الكلام والأصول.

وقد تكلم عياض في الشفاء (¬٥) بما يشفي، فمن أراد البسط فليرجع إليه، وهذا كله مبني على أن معنى السهو والنسيان واحد، وأما من فرق بينهما فله أن يقول: هذه الأدلة وإن دلت على أنه وقع النسيان منه ﷺ فهي لا تستلزم وقوع السهو.

قوله: (فصلَّى ما تركَ) فيه جواز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها ناسيًا، وإلى ذلك ذهب الجمهور (¬٦) كما قال العراقي من غير فرق بين من سلم من ركعتين أو أكثر أو أقلّ.

وقال سحنون (¬٧): إنما يبني من سلم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين؛ لأن ذلك وقع على غير القياس فيقتصر على مورد النصّ.

وحديث عمران بن حصين الآتي (¬٨) يبطل ما زعمه من قصر الجواز على ركعتين على أنه يلزمه أن يقصر الجواز على إحدى صلاتي العشي ولا قائل به.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 365 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.