Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 255

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثانيا]: أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها
  3. [الباب الثامن] باب ما جاء في المذي

يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ذكره النووي (¬١)، ومثله في الفتح (¬٢).

قوله: (فتنضح به ثوبك) قد سبق الكلام على معنى النضح في باب نضح بول الغلام (¬٣)، وهكذا ورد الأمر بالنضح في الفرج عند مسلم (¬٤) وغيره (¬٥). قال النووي (¬٦): معناه الغسل، فإن النضح يكون غسلًا ويكون رشًا. وقد جاء في الرواية الأخرى: "فاغسل"، وفي الرواية المذكورة في الباب: "يغسل ذكره" (¬٧)، وفي التي بعدها كذلك، وفي الأخرى: "فتغسل من ذلك فرجك" (¬٨)، فتعين حمله عليه، ولكنه قد ثبت في الرواية المذكورة في الباب من رواية الأثرم بلفظ: "فترش عليه" (¬٩) وليس المصير إلى الأشد بمتعين بل ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة، فيكون الرش مجزئًا كالغسل.

قوله: (مذَّاء) صيغة مبالغة من المذي يقال: مذى يمذي كمضى يمضي، ثلاثيًا، ويقال: أمذى يمذي كأعطى يعطي، ومذّى يمذّي كغطى يغطي.

قوله: (وأنثييه) أي خصيتيه.

قوله: (عن الماء يكون بعد الماء) المراد به خروج المذي عقيب البول متصلًا به.

قوله: (وكل فحل يمذي) الفحل: الذكر من الحيوان، ويمذي بفتح الياء وضمها يقال: مذى الرجل وأمذى كما تقدم.

وقد استدل بأحاديث الباب على أن الغسل لا يجب لخروج المذي، قال في

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 255 (SanadKitab #1218, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.