Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 257

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثانيا]: أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها
  3. [الباب التاسع] باب ما جاء في المني

واختلف الفقهاء هل المعنى معقول أو هو حكم تعبدي؟ وعلى الثاني تجب النية، وقيل: الأمر بغسل ذلك ليتقلص الذكر، قاله الطحاوي (¬١).

[الباب التاسع] باب ما جاء في المني

٢٣/ ٤١ - (عَنْ عَائِشَة قالتْ: كُنْتُ أفْرُكُ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله ﷺ ثُمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلِّي فِيهِ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا البخاري (¬٢). [صحيح]

ولأحْمَدَ (¬٣): "كان رَسُولُ الله ﷺ يَسْلُتُ المَنِيَّ منْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الإذْخِرِ، ثُمَّ يُصَلي فِيهِ وَيحُتُّهُ مِنْ ثَوبِهِ يابِسًا ثُمَّ يُصَلي فِيه". [حسن]

وَفي لَفْظٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ (¬٤): "كُنْتُ أغْسِلهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله ﷺ ثُمَّ يَخْرُجُ إلى الصَّلاةِ وأثَرُ الغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقعُ الماء". [صحيح]

وَللدارَقُطْني (¬٥) عنْها: "كُنْتُ أفْرُكُ المَنيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله ﷺ إذا كَانَ يابِسًا وأغسلهُ إذا كان رَطْبًا" [صحيح]

[قلت (¬٦)] (¬٧): فَقَدْ بانَ من مَجْمُوعِ النُّصُوص جَوَازُ الأمْرَيْنِ).

٢٤/ ٤٢ - (وَعَنْ إسْحقَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَريكٌ عَنْ مُحَمد بْنِ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 257 (SanadKitab #1218, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.