Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 390

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثالث عشر] أبواب سجود السهو
  3. [الباب الثاني] باب من شك في صلاته

وأبي هريرة (¬١).

وخالف في ذلك الجمهور، العترة والأئمة الأربعة وغيرهم.

فمنهم من قال: يبني على الأقلّ.

ومنهم من قال: يعمل على غالب ظنه.

ومنهم من قال: يعيد، وقد تقدم تفصيل ذلك. وليس في حديثي الباب أكثر من أن رسول الله ﷺ أمر بسجدتين عند السهو في الصلاة وليس فيهما بيان ما يصنعه من وقع له ذلك، والأحاديث الآخرة قد اشتملت على زيادة وهي بيان ما هو الواجب عليه عند ذلك من غير السجود، فالمصير إليها واجب، وظاهر قوله: "من شكّ في صلاته".

وقوله: (فإذا وجد أحدكم ذلك) وقوله في حديث أبي سعيد المتقدم (¬٢): "إذا شكّ أحدكم في صلاته".

وقوله في حديث ابن مسعود المتقدم (¬٣) أيضًا: "وإذا شكّ أحدكم فليتحرّ الصواب".

وقوله في حديث عبد الرحمن بن عوف (¬٤): "إذا شكّ أحدكم في صلاته" أن سجود السهو مشروع في صلاة النافلة كما هو مشروع في صلاة الفريضة، وإلى ذلك ذهب الجمهور من العلماء قديمًا وحديثًا (¬٥)، لأن الجبران وإرغام الشيطان يحتاج إليه في النفل كما يحتاج إليه في الفرض.

وذهب ابن سيرين (¬٦) وقتادة (¬٧) وروي عن عطاء ونقله جماعة من أصحاب

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 390 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.