Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 412

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [رابع عشر] أبواب صلاة الجماعة
  3. [الباب الأول] باب وجوبها والحث عليها

في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (¬١).

واعلم أن الاستدلال بحديثي الأعمى (٢) وحديث أبي هريرة (¬٢) الذي في أوّل الباب على وجوب مطلق الجماعة فيه نظر.

لأن الدليل أخصّ من الدعوى، إذ غاية ما في ذلك وجوب حضور جماعة

النبيّ ﷺ في مسجده لسامع النداء، ولو كان الواجب مطلق الجماعة لقال في المتخلفين إنهم لا يحضرون جماعته ولا يجمعون من منازلهم، ولقال لعتبان بن مالك (¬٣): انظر من يصلي معك، ولجاز الترخيص للأعمى بشرط أن يصلي في منزله جماعة.

٤/ ١٠٣٢ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قالَ: لَقَدْ رَأيْتُنا ومَا يَتَخَلَّفُ عَنْها إلا مُنافقٌ مَعْلُومُ النِّفاقِ، وَلَقَدْ كانَ الرَّجُلُ يُؤتى بِهِ يُهادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حتى يُقامَ فِي الصَّفّ. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلا البُخارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ) (¬٤). [صحيح]

هذا طرف من أثر طويل ذكره مسلم (¬٥) مطوّلًا، وذكره غيره مختصرًا ومطوّلًا.

قوله: (ولقد رأيتنا) هذا فيه الجمع بين ضميري المتكلم، فالتاء له خاصة والنون له مع غيره.

قوله: (وما يتخلف عنه (١) يعني الصلوات الخمس المذكورة في أوّل الأثر.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 412 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.