Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 260

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثانيا]: أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها
  3. [الباب التاسع] باب ما جاء في المني
  4. [اختلاف أهل العلم في طهارة المني، وكذلك في تطهيره]

الليث: هو نجس ولا تعاد منه الصلاة. وقال الحسن بن صالح (¬١): لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرًا، وتعاد منه إن كان في الجسد وإن قلَّ، قال ابن حزم في المحلى (¬٢): "وروِّينا غسله عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأنس وسعيد بن المسيب"، وقال الشافعي (¬٣) وداود وهو أصح الروايتين عن أحمد بطهارته (¬٤)، ونسبه النووي (¬٥) إلى الكثيرين وأهل الحديث، قال: وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة، قال: وقد غلط من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته.

احتج القائلون بنجاسته بما روي في غسله، والغسل لا يكون إلا لشيء نجس. وأجيب بأنه لم يثبت الأمر بغسله من قوله ﷺ في شيء من أحاديث الباب، وإنما كانت تفعله عائشة ولا حجة في فعلها إلا إذا ثبت أن رسول الله ﷺ علم بفعلها وأقرها على أن علمه بفعلها وتقريره لها لا يدل على المطلوب، لأن غاية ما هناك أنه يجوز غسل المني من الثوب، وهذا مما لا خلاف فيه، بل يجوز غسل ما كان متفقًا على طهارته كالطيب والتراب فكيف بما كان مستقذرًا.

وأما الاحتجاج بحديث عمار مرفوعًا بلفظ: "إنما يغسل الثوب من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقيء"، أخرجه البزار (¬٦) وأبو يعلى الموصلي (¬٧) في مسنديهما وابن عدي في الكامل (¬٨) والدارقطني (¬٩) والبيهقي (¬١٠) والعقيلي في

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 260 (SanadKitab #1218, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.