Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 420

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [رابع عشر] أبواب صلاة الجماعة
  3. [الباب الأول] باب وجوبها والحث عليها

كما قال الحافظ: ضعيف ومدلس وقد عنعن (¬١)، وقد أخرجه بقي بن مخلد (¬٢) [وابن ماجه (¬٣) وابن حبان (¬٤)] (¬٥) والدارقطني (¬٦) والحاكم (¬٧) من طريق أخرى بإسناد قال الحافظ (¬٨): صحيح بلفظ: "من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر".

ولكن قال الحاكم (٧): وقفه أكثر أصحاب شعبة، ثم أخرج له (¬٩) شاهدًا عن أبي موسى الأشعري بلفظ: "من سمع النداء فارغًا صحيحًا فلم يجب فلا صلاة له".

وقد رواه البزار موقوفًا. قال البيهقي: الموقوف أصح (¬١٠).

ورواه العقيلي في الضعفاء (¬١١) من حديث جابر.

ورواه ابن عديّ (¬١٢) من حديث أبي هريرة وضعفه.

وقد تقرّر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب، وتبقية الأحاديث المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تأويل والتمسك بما يقضي به الظاهر فيه إهدار للأدلة القاضية بعدم الوجوب وهو لا يجوز.

فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يخلّ بملازمتها ما أمكن إلا محروم مشؤوم، وأما أنها فرض عين أو كفاية أو شرط لصحة الصلاة فلا (¬١٣).

ولهذا قال المصنف (¬١٤) ﵀ بعد أن ساق حديث أبي هريرة ما لفظه:

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 420 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.