وأخرج مسلم (¬١) من حديث زينب امرأة ابن مسعود: "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسّ طيبًا".
وأوّل حديث أبي هريرة متفق عليه (¬٢) من حديث ابن عمر كما عرفت.
قوله: (إذا استأذنكم نساؤكم بالليل) لم يذكر أكثر الرواة: "بالليل"، كذا أخرجه مسلم وغيره.
وخصّ الليل بالذكر لما فيه من الستر بالظلمة.
قال النووي: واستدلّ به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن ذلك إن كان أخذًا بالمفهوم فهو مفهوم لقب ضعيف (¬٣).
لكن يتقوّى بأن يقال: إنّ منع الرجال نساءهم أمر متقرر، وإنما علق الحكم بالمسجد لبيان محلّ الجواز، فبقي ما عداه على المنع.
وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب؛ لأنه لو كان واجبًا لا يبقى معنى للاستئذان؛ لأن ذلك إنما هو متحقق إذا كان المستأذن مجيزًا في الإجابة، والردّ.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 425 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2508)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.