Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 437

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [رابع عشر] أبواب صلاة الجماعة
  3. [الباب الرابع] باب [السعي] إلى المسجد بالسكينة

"إذا أتيتم الصلاة". لأنه يتناول ما قبل الإقامة؛ وإنما قيد الحديث الثاني بالإقامة؛ لأن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع.

قوله: (والوقار) قال عياض (¬١) والقرطبي (¬٢): هو بمعنى السكينة وذكر على سبيل التأكيد.

وقال النووي (¬٣): الظاهر أن بينهما فرقًا، وأن السكينة: التأني في الحركات واجتناب العبث. والوقار في الهيئة بغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات.

قوله: (ولا تسرعوا) فيه زيادة تأكيد، فيستفاد منه الردّ على من أوّل قوله في حديث أبي قتادة (¬٤): "فلا تفعلوا"، بالاستعجال المفضي إلى عدم الوقار، وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار لمن خاف فوت التكبيرة فلا، كذا روي عن إسحق بن راهويه (¬٥).

والحديثان يدلان على مشروعية المشي إلى الصلاة على سكينة ووقار، وكراهية الإسراع والسعي.

والحكمة في ذلك ما نبه عليه ﷺ كما وقع عند مسلم (¬٦) من حديث أبي هريرة بلفظ: "فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة"، أي أنه في حكم المصلي، فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه.

وقد استدلّ بحديثي الباب أيضًا على أن من أدرك الإمام راكعًا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته لأنه فاته القيام والقراءة فيه.

قال في الفتح (¬٧): وهو قول أبي هريرة وجماعة، بل حكاه البخاري في جزء

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 437 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.