الروايتين المريض، ويصحّ أن يراد من فيه ضعف، [وهو] (¬١) أعمّ من الحاصل بالمرض أو بنقصان الخلقة.
وزاد مسلم (¬٢) من وجه آخر في حديث أبي هريرة: "والصغير".
وزاد الطبراني (¬٣) من حديث عثمان بن أبي العاص: "والحامل والمرضع".
وله (¬٤) من حديث عديّ بن حاتم: "والعابر السبيل".
قوله: (فليطوّل ما شاء)، ولمسلم (¬٥): "فليصلّ كيف شاء"، أي مخففًا أو مطوّلًا.
واستدلّ بذلك على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت، وهو المصحح عند بعض الشافعية.
قال الحافظ (¬٦): وفيه نظر لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة: إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى"، أخرجه مسلم (¬٧).
وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كان مراعاة ترك المفسدة أولى.
واستدلّ بعمومه أيضًا على جواز تطويل الاعتدال من الركوع وبين السجدتين.
قوله: (لكنه له من حديث عثمان بن أبي العاص) في إسناده