Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 441

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [رابع عشر] أبواب صلاة الجماعة
  3. [الباب الخامس] باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف

الروايتين المريض، ويصحّ أن يراد من فيه ضعف، [وهو] (¬١) أعمّ من الحاصل بالمرض أو بنقصان الخلقة.

وزاد مسلم (¬٢) من وجه آخر في حديث أبي هريرة: "والصغير".

وزاد الطبراني (¬٣) من حديث عثمان بن أبي العاص: "والحامل والمرضع".

وله (¬٤) من حديث عديّ بن حاتم: "والعابر السبيل".

قوله: (فليطوّل ما شاء)، ولمسلم (¬٥): "فليصلّ كيف شاء"، أي مخففًا أو مطوّلًا.

واستدلّ بذلك على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت، وهو المصحح عند بعض الشافعية.

قال الحافظ (¬٦): وفيه نظر لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة: إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى"، أخرجه مسلم (¬٧).

وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كان مراعاة ترك المفسدة أولى.

واستدلّ بعمومه أيضًا على جواز تطويل الاعتدال من الركوع وبين السجدتين.

قوله: (لكنه له من حديث عثمان بن أبي العاص) في إسناده

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 441 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.