Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 443

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [رابع عشر] أبواب صلاة الجماعة
  3. [الباب الخامس] باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف

وروى ابن أبي شيبة (¬١) أن الصحابة كانوا يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة، فبين العلة في تخفيفهم.

قوله: (إني أدخل في الصلاة) [و] (¬٢) في رواية للبخاري (¬٣): "إني لأقوم في الصلاة".

قوله: (وأنا أريد إطالتها) فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحبّ لا يجب عليه الوفاء به خلافًا لأشهب.

قوله: (فأسمع بكاء الصبيّ) فيه جواز إدخال الصبيان المساجد، وإن كان الأولى تنزيه المساجد عمن لا يؤمن حدثه فيها لحديث: "جنبوا مساجدكم" وقد تقدم (¬٤).

قوله: (فأتجوّز) فيه دليل على مشروعية الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع ومراعاة مصالحهم، ودفع ما يشقّ عليهم وإن كانت المشقة يسيرة وإيثار تخفيف الصلاة للأمر يحدث.

قوله: (لكنه لهما من حديث أبي قتادة) هو في البخاري (¬٥) ولفظه: "إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبيّ فأتجوّز مما أعلم من شدّة وجد أمه من بكائه".

وأحاديث الباب تدلّ على مشروعية التخفيف للأئمة وترك التطويل للعلل المذكورة من الضَّعفِ والسُّقْمِ والكِبَر والحاجَةِ واشتغالِ خاطرِ أمّ الصبيّ ببكائه، ويلحق بها ما كان فيه معناها.

قال أبو عمر بن عبد البر (¬٦): التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه، [مندوب عند العلماء إليه] (¬٧)، إلا أن ذلك إنما هو أقلّ الكمال.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 443 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.