وَرَوَاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ (¬١) لَكِنْ قَالَ فِيهِ: "لا يَؤمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطانِهِ إِلَّا بإذْنِهِ، وَلَا يَقْعُدْ على تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إلَّا بإذِنِهِ").
قوله: (إذا كانوا ثلاثة) مفهوم العدد (¬٢) هنا غير معتبر لما سيأتي في حديث مالك بن الحويرث.
قوله: (وأحقهم بالإمامة أقرؤهم)، وقوله في الحديث الآخر: "يؤمّ القوم أقرؤهم"، فيه حجة لمن قال: يقدّم في الإِمامة الأقرأ على الأفقه.
وإليه مذهب [الأحناف] (¬٣) بن قيس (¬٤)، وابن سيرين (¬٥)،