Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 12

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامس عشر] أبواب الإمامة وصفة الأئمة
  3. [الباب الأول] باب من أحق بالإمامة

وَرَوَاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ (¬١) لَكِنْ قَالَ فِيهِ: "لا يَؤمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطانِهِ إِلَّا بإذْنِهِ، وَلَا يَقْعُدْ على تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إلَّا بإذِنِهِ").

قوله: (إذا كانوا ثلاثة) مفهوم العدد (¬٢) هنا غير معتبر لما سيأتي في حديث مالك بن الحويرث.

قوله: (وأحقهم بالإمامة أقرؤهم)، وقوله في الحديث الآخر: "يؤمّ القوم أقرؤهم"، فيه حجة لمن قال: يقدّم في الإِمامة الأقرأ على الأفقه.

وإليه مذهب [الأحناف] (¬٣) بن قيس (¬٤)، وابن سيرين (¬٥)،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 12 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.