Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 41

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامس عشر] أبواب الإمامة وصفة الأئمة
  3. [الباب الرابع] باب ما جاء في إمامة الصبي

قال ابن حزم (¬١): ولا نعلم لهم مخالفًا كذا في الفتح (¬٢).

وقد ذهب إلى جواز إمامة الصبيّ الحسن (¬٣) وإسحاق (¬٤) والشافعي (¬٥) والإمام يحيى (¬٦).

ومنع من صحتها الهادي والناصر والمؤيد بالله من أهل البيت (¬٧).

وكرهها الشعبي (¬٨) والأوزاعي (¬٩) والثوري (¬١٠) ومالك (¬١١)، واختلفت الرواية عن أحمد (¬١٢) وأبي حنيفة (¬١٣) قال في الفتح (¬١٤): والمشهور عنهما الإِجزاء في النوافل دون الفرائض.

وقد قيل: إن حديث عمرو المذكور كان في نافلة لا فريضة. وردّ بأن قوله: "صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا" (¬١٥)، يدلّ على أن ذلك كان في فريضة.

وأيضًا قوله: "فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم" (¬١٦) لا يحتمل غير الفريضة؛ لأن النافلة لا يشرع لها الأذان.

ومن جملة ما أجيب به عن حديث عمرو المذكور ما روي عن أحمد بن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 41 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.