مَرَضِهِ الَّذي ماتَ فِيهِ قاعِدًا (¬١). رَوَاهُمَا التّرْمذِيُّ وَصحَّحَهُما). [صحيح]
حديث أنس أخرجه النسائي (¬٢) أيضًا والبيهقي (¬٣).
وحديث عائشة أخرجه أيضًا النسائي (¬٤).
والحديثان يدلان على أن الإِمام في تلك الصلاة هو أبو بكر، وقد اختلفت الروايات في ذلك عن عائشة وغيرها. وقد قدمنا طرفًا من الاختلاف وأشرنا إلى الجمع بينها في باب الإِمام ينتقل مأمومًا (¬٥).
وفيهما دليل على جواز صلاة القاعد لعذر خلف القائم، ولا أعلم فيه خلافًا.
[الباب الثامن] باب اقتداءِ القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه
٢٤/ ١١٠٠ - (عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ: صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ في بيتِهِ وَهُو شاكٍ، فَصَلَّى جالسًا وَصَلَّى وَرَاءه قَوْمٌ قيامًا، فأشارَ إلَيْهِمْ أن اجْلِسُوا؛ فَلَمَّا انْصَرَفَ قالَ: "إنَّمَا جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإذَا رَكَعَ فارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فارْفَعُوا، وَإذَا صلَّى جالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا") (¬٦). [صحيح]