وفيه أن صلاة النساء صفوفًا جائزة من غير فرق بين كونهنّ مع الرجال أو منفردات وحدهنّ.
[الباب الرابع] باب ما جاءَ في صلاة الرجل فذًّا ومن ركع أَو أَحرم دون الصف ثم دخله
١٤/ ١١٢٤ - (عَنْ عَلِيّ بْنِ شَيْبان أن رَسُولَ الله ﷺ رأى رجلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصفّ فَوَقَفَ حتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَقال لَهُ: "اسْتَقْبِلْ صَلاتَكَ، فَلا صَلاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصفّ". رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١) وَابْنُ ماجَهْ) (¬٢). [صحيح]
١٥/ ١١٢٥ - (وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أن رَسُولَ الله ﷺ رأى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصفّ وَحْدَهُ، فأمَرَهُ أنْ يُعِيدَ صَلاتَهُ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا النَّسائي (¬٣).
وفِي رِوَايَةٍ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ، فَقالَ: "يُعِيدُ الصَّلاةَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ) (¬٤) [صحيح]
١٦/ ١١٢٦ - (وَعَنْ أبي بَكْرَةَ أنهُ انْتَهَى إلى النَّبِيّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ