المغيرة بن شعبة عند الطبراني (¬١). وعن زيد بن ثابت عند الطبراني (¬٢) أيضًا، وعند الحاكم أبي أحمد في الكنى (¬٣)، وفي تاريخ نيسابور (¬٤)، وعن أبي أمامة عنده أيضًا، وعن ابن عمر عنده أيضًا، وعند ابن شاهين (¬٥)، وعن بعض أزواج النبي ﷺ عند البيهقي (¬٦). [وعن أم سلمة عند الدارقطني (¬٧)، وفي إسناده الفرج بن فضالة وهو ضعيف] (¬٨). وعن أنس (¬٩) عند ابن منده. وعن جابر (¬١٠) عنده أيضًا، وعن ابن مسعود (¬١١) عنده أيضًا.
الحديث المذكور في الباب يدل على طهارة أديم الميتة بالدباغ، نص في الشاة المعينة التي هي السبب أو نوعه على الخلاف، وظاهر فيما عداه لأن قوله: "إنما حرم من الميتة أكلها" بعد قولهم إنها ميتة، يعم كل ميتة.
والأحاديث المذكورة في هذا الباب تدل على عدم اختصاص هذا الحكم بنوع من أنواع الميتة.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 279 (SanadKitab #1218, hlm. urut 269)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.