Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 137

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادس عشر] أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف
  3. [الباب العاشر] باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد

ومعناه كما قال ابن الأثير (¬١): أن يألف الرجل مكانًا معلومًا في المسجد يصلي فيه ويختصّ به.

قوله: (كإيطان البعير)، المراد [كما] (¬٢) يوطن البعير المَبْرك الدمث الذي قد أوطنه واتخذه مناخًا له فلا يأوي إلا إليه (¬٣).

وقيل معناه: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير على المكان الذي أوطنه، يقال: أوطنت الأرض ووطنتها واستوطنتها: أي اتخذتها وطنًا ومحلًا.

قوله: (عند الأسطوانة) هي بضمّ الهمزة وسكون السين المهملة وضمّ الطاء وهي السارية.

قوله: (التي عند المصحف) هذا دالًّا على أنه كان للمصحف موضع خاصّ به (¬٤).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 137 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.