Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 141

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادس عشر] أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف
  3. [الباب الحادي عشر] باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة

التي مات فيها المغيرة بن شعبة، وهي سنة خمسين من الهجرة على المشهور.

قال الخطيب (¬١): أجمع العلماء على ذلك، وقيل: ولد قبل وفاته بسنة.

والحديث الثاني في إسناده إبراهيم بن إسماعيل، قال أبو حاتم الرازي (¬٢): هو مجهول.

قوله: (حتى يتنحى)، لفظ أبي داود (¬٣): "حتى يتحوّل".

قوله: (أيعجِز) بكسر الجيم.

قوله: (يعني: السبحة) أي التطوّع.

والحديثان يدلان على مشروعية انتقال المصلي عن مصلاه الذي صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل.

أما الإِمام فبنصّ الحديث الأوّل وبعموم الثاني.

وأما المؤتمّ والمنفرد فبعموم الحديث الثاني وبالقياس على الإِمام.

والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة كما قال البخاري (¬٤) والبغوي (¬٥)، لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤)﴾ [الزلزلة: ٤]، أي تخبر بما عمل عليها.

وورد في تفسير (¬٦) قوله تعالى: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ [الدخان: ٢٩]: "إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلَّاه من الأرض ومصعد عمله من السماء".

وهذه العلة تقتضي أيضًا أن ينتقل إلى الفرض من موضع نفله.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 141 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.