وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أنه إذا تعذّر الإِيماء من المستلقي لم يجب عليه شيء بعد ذلك.
وقيل: يجب الإِيماء بالعينين.
وقيل: بالقلب.
وقيل: يجب إمرار القرآن على القلب والذكر على اللسان ثم على القلب، ويدلّ على ذلك قول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وقوله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (¬١).
والبواسير (¬٢) المذكورة في حديث عمران (¬٣) قيل: هي بالباء الموحدة، وقيل: بالنون (¬٤)، والأوّل ورم في باطن المقعدة، والثاني قرحة فاسدة.
[الباب الثاني] باب الصلاة في السفينة
٣/ ١١٥٣ - (عَنْ مَيْمُون بْنِ مَهْرَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: كَيْفَ أُصَلي فِي السَّفِينَةِ؟ قالَ: "صَلّ فيها قائِمًا إلَّا أنْ تَخافَ الغَرَقَ"، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي (¬٥) وأَبُو عَبْدِ الله الحاكِمُ (¬٦) على شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ). [صحيح]