Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 283

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثانيا]: أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها
  3. [الباب الثالث عشر] باب ما جاء في تطهير الدباغ
  4. [مذاهب العلماء في تطهير الجلود بالدباغ]

على أنه لا حاجة إلى الترجيح بهذا، لأن حديث ابن عكيم عام وأحاديث التطهير خاصة فيبنى العام على الخاص، أما على مذهب من يبني العام على الخاص مطلقًا كما هو قول المحققين من أئمة الأصول فظاهر، وأما على مذهب من يجعل العام المتأخر ناسخًا فمع كونه مذهبًا مرجوحًا لا نسلِّم تأخر العام هنا؛ لما ثبت في أصول الأحكام (¬١) والتجريد (¬٢) من كتب أهل البيت، أن عليًا قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب"، فلما كان من الغد خرجت فإذا نحن بسخلة (¬٣) مطروحة على الطريق فقال: "ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها؟ "، فقلت: يا رسول الله أين قولك بالأمس؟ فقال: "ينتفع منها بالشيء".

ولو سلمنا تأخر حديث ابن عكيم لكان ما أسلفنا عن النضر بن شميل (¬٤) من تفسير الإِهاب بالجلد الذي لم يدبغ، وما صرح به صاحب الصحاح (¬٥)، ورواه

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 283 (SanadKitab #1218, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.