Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 158

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامن عشر] أبواب صلاة المسافر
  3. [الباب الأول] باب اختيار القصر وجواز الإتمام

وقد تقرّر أن إجماع الصحابة في عصره ﷺ ليس بحجة (¬١)، والخلاف بينهم في ذلك مشهور بعد موته.

وقد أنكر جماعة منهم على عثمان لما أتم بمنى، وتأوّلوا له تأويلات: قال ابن القيم (¬٢): أحسنها أنه كان قد تأهَّل بمنى، والمسافر إذا أقام في موضع وتزوّج فيه، أو كان له به زوجة أتم.

وقد روى أحمد (¬٣) عن عثمان أنه قال: أيها الناس لما قدمت منى تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا تأهل رجل ببلد فليصلّ به صلاة مقيم".

ورواه أيضًا عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده (¬٤) أيضًا.

وقد أعله البيهقي (¬٥) بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم، وسيأتي الكلام عليه.

(الحجة الرابعة) حديث عائشة الآتي (¬٦) وسيأتي الجواب عنه.

وهذا النزاع في وجوب القصر وعدمه. وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب. وأما دعوى أن التمام أفضل فمدفوعة بملازمته ﷺ للقصر في جميع أسفاره وعدم صدور التمام عنه كما تقدم، ويبعد أن يلازم ﷺ طول عمره المفضول ويدع الأفضل (¬٧).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 158 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.