Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 173

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامن عشر] أبواب صلاة المسافر
  3. [الباب الثالث] باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعا يقصر

الأقوال من أين يقصر. فقال ابن المنذر (¬١): أجمعوا على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها.

واختلفوا فيما قبل الخروج من البيوت، فذهب الجمهور (¬٢) إلى أنه لا بدّ من مفارقة جميع البيوت.

وذهب بعض الكوفيين (¬٣) إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله.

ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن شاء.

ورجح ابن المنذر (¬٤) الأوّل بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت. واختلفوا فيما قبل ذلك فعليه الإِتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر.

قال (٤): ولا أعلم أن النبيّ ﷺ قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة.

[الباب الثالث] باب أَن من دخل بلدًا فنوى الإِقامة فيه أَربعًا يقصر

١٠/ ١١٦٤ - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيّ ﷺ مَكَّةَ فِي المَسِيرِ وَالمُقامِ بِمَكَّةَ إلى أنْ رَجَعُوا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ) (¬٥) [بسند حسن منقطع]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 173 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.