Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 184

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامن عشر] أبواب صلاة المسافر
  3. [الباب الرابع] باب من أقام لقضاء حاجته ولم يجمع إقامة

فذهب الهادي والقاسم (¬١) والإِمامية إلى أن من لم يعزم [على] (¬٢) إقامة مدة معلومة كمنتظر الفتح يَقْصُر إلى شهر ويتمّ بعده.

واستدلوا بقول عليّ المتقدّم في شرح الباب [الأوّل] (¬٣)، وقد تقدم الجواب عليه.

وذهب أبو حنيفة (¬٤) وأصحابه والإِمام يحيى (¬٥) وهو مرويّ عن الشافعي إلى أنه يقصر أبدًا؛ لأن الأصل السفر، ولما ذكره المصنف عن ابن عمر (¬٦).

قالوا: وما روي من قصره ﷺ في مكة وتبوك دليل لهم لا عليهم؛ لأنه ﷺ قصر مدة إقامته، ولا دليل على التمام فيما بعد تلك المدة.

ويؤيد ذلك ما أخرجه البيهقي (¬٧) عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ أقام بحنين أربعين يومًا يقصر الصلاة".

ولكنه قال: تفرّد به الحسن بن عمارة (¬٨) وهو غير محتجّ به.

وروي عن ابن عمر وأنس: أنه يتمّ بعد أربعة أيام (¬٩).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 184 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.