[ثمة] (¬١) قالت الشافعية (¬٢): ترك الجمع أفضل.
وعن مالك (¬٣) رواية أنه مكروه.
وهذه الأحاديث تخصص أحاديث الأوقات التي بيَّنها جبريل وبيَّنها النبي ﷺ للأعرابي حيث قال في آخرها: "الوقت ما بين هذين الوقتين" (¬٤).
[الباب الثاني] باب جمع المقيم لمطر أو غيرِه
٢١/ ١١٧٥ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بالمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمانِيًا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْرِبَ والعِشَاءَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٥).
وفِي لَفْظٍ للْجَمَاعَةِ إلَّا البُخاريَّ وَابْنَ مَاجَهْ (¬٦): جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْر وَالعَصْر وَبَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بالمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلا مَطَرٍ، قِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ: ما أرَادَ بِذَلِكَ؟ قالَ: أَرَادَ أنْ لَا يُحْرِجَ أمَّتَهُ). [صحيح]
الحديث ورد بلفظ (¬٧): "من غير خوف ولا سفر".
وبلفظ (¬٨): "من غير خوف ولا مطر".
قال الحافظ (¬٩): واعلم أنه لم يقع مجموعًا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث، بل المشهور: "من غير خوف ولا سفر".