Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 231

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب الثاني] باب من تجب عليه ومن لا تجب

مقصور على مقدار ما يتسع له من الناس أو عدم إمكان إقامتها في البقاع التي خارجه وفي سائر البقاع، وكلاهما باطل.

أما الأوّل فظاهر.

وأما الثاني فكذلك أيضًا لإِمكان إقامتها في تلك البقاع عقلًا وشرعًا.

لا يقال عدم أمره ﷺ بإقامتها في غير مسجده يدلّ على عدم الوجوب.

لأنا نقول: الطلب العام يقتضي وجوب صلاة الجمعة على كل فرد من أفراد المسلمين، ومن لا يمكنه إقامتها في مسجده ﷺ لا يمكنه الوفاء بما طلبه الشارع إلا بإقامتها في غيره، وما لا يتمّ الواجب إلا به واجب كوجوبه، كما تقرّر في الأصول (¬١).

[الباب الثاني] باب من تجب عليه ومن لا تجب

٤/ ١١٨٢ - (عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو [﵁] (¬٢) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "الجُمُعَةُ على مَنْ سَمِعَ النِّداءَ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (¬٣) وَالدَّارقُطْنِيُّ (¬٤) وقالَ فيه: "إِنَّمَا الجُمُعَةُ على مَنْ سَمِعَ النِّداءَ". [ضعيف والصحيح وقفه]

الحديث قال أبو داود في السنن (¬٥): رواه جماعة عن سفيان مقصورًا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة انتهى.

وفي إسناده محمد بن سعيد الطائفي، قال المنذري (¬٦): وفيه مقال.

وقال في التقريب (¬٧): صدوق.

وقال أبو بكر بن أبي داود (¬٨): هو ثقة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 231 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.