Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 234

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب الثاني] باب من تجب عليه ومن لا تجب

وحديث الباب وإن كان فيه المقال المتقدم فيشهد لصحته قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: ٩] الآية.

قال النووي في الخلاصة (¬١): إن البيهقي قال: له شاهد (¬٢)، فذكره بإسناد جيد.

قال العراقي: وفيه نظر.

قال: ويغني عنه حديث أبي هريرة عند مسلم (¬٣) وغيره (¬٤). قال: "أتى النبيّ ﷺ رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله ﷺ أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب".

وروى نحوه أبو داود (¬٥) بإسناد حسن عن ابن أمّ مكتوم.

قال: فإذا كان هذا في مطلق الجماعة فالقول به في خصوصية الجمعة أولى.

والمراد بالنداء المذكور في الحديث هو النداء الواقع بين يدي الإِمام في المسجد لأنه الذي كان في زمن النبوّة لا الواقع على المنارات (¬٦) فإنه محدث كما سيأتي.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 234 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.