Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 244

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب الثاني] باب من تجب عليه ومن لا تجب

وَقالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعِ الحَكَمُ مِنْ مُقَسّمٍ إلَّا خَمْسَةَ أحادِيثَ وَعدَّها، وَلَيْسَ هَذا الحَديثُ فِيما عَدَّهُ).

٩/ ١١٨٧ - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّه أبْصَرَ رَجُلًا عَلَيْهِ هَيْئَةُ السَّفَرِ فَسَمِعَهُ يَقُولُ: لَوْلا أن اليَوْمَ يَوْمُ جُمعَةٍ لَخَرَجْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: اخْرُج فإنَّ الجُمُعَةَ لا تَحْبِسُ عَنْ سَفَرٍ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ في مُسْنَدِهِ) (¬١). [موقوف صحيح]

أما حديث ابن عباس فقال الترمذي (¬٢): إنه غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

ثم قال (¬٣): قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: وذكر الكلام الذي ذكره المصنف.

وفي إسناده الحجاج ابن أرطاة.

قال البيهقي (¬٤): انفرد به الحجاج وهو ضعيف.

وقال العراقي في شرح الترمذي: ضعفه الجمهور.

ومال ابن العربي (¬٥) إلى تصحيح الحديث.

وقال: ما قاله شعبة لا يؤثر في الحديث.

وقال: هو صحيح السند صحيح المعنى؛ لأن الغزو أفضل من الجماعة في الجمعة وغيرها، وطاعة النبيّ ﷺ في الغزو أفضل من طاعته في صلاة الجماعة.

وتعقبه العراقي فقال: هذا الكلام ليس جاريًا على قواعد أهل الحديث (¬٦).

ولا يلزم من كون المعنى صحيحًا أن يكون السند صحيحًا، فإن شرط صحة الإسناد اتصاله، فالمنقطع ليس من أقسام الصحيح عند عامة العلماء، وهم الذين

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 244 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.