Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 252

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب الثالث] باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى

قال الحافظ (¬١): ويجمع بينه وبين حديث الباب بأن أسعد كان أميرًا وَمصعبًا كان إمامًا.

وما أخرجه الطبراني (¬٢) أيضًا وابن عديّ (¬٣) عن أمّ عبد الله الدوسية مرفوعًا: "الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة".

وفي رواية: "وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم الإمام"، وقد ضعفه الطبراني وابن عديّ وفيه متروك (¬٤).

قال في التلخيص (¬٥): وهو منقطع.

وأما احتجاجهم بحديث جابر عند الدارقطني (¬٦) والبيهقي (¬٧) بلفظ: "في كل أربعين فما فوقها جمعة وأضحى وفطر"، ففي إسناده بعد تسليم أنه مرفوع عبد العزيز بن عبد الرحمن.

قال أحمد (¬٨): اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة.

وقال النسائي (¬٩): ليس بثقة.

وقال الدارقطني (¬١٠): منكر الحديث.

وكان ابن حبان (¬١١) لا يجوّز الاحتجاج به.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 252 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.