ساعة من دعا الله فيها استجيب له"، وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف (¬١).
(الثاني عشر): من الزوال إلى أن يصير الظلّ نصف ذراع، حكاه المحبّ الطبري (¬٢) والمنذري (¬٣).
(الثالث عشر): مثله، لكن زاد: إلى أن يصير الظلّ ذراعًا، حكاه عياض (¬٤) والقرطبي (¬٥) والنووي (¬٦).
(الرابع عشر): بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع، رواه ابن المنذر (¬٧) وابن عبد البر (¬٨) عن أبي ذرّ.
(الخامس عشر): إذا زالت الشمس، حكاه ابن المنذر (¬٩) عن أبي العالية، وروي نحوه عن عليّ وعبد الله بن نوفل.
وروى ابن عساكر (¬١٠) عن قتادة أنه قال: كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس.
(السادس عشر): إذا أذّن المؤذّن لصلاة الجمعة، رواه ابن المنذر (¬١١) عن عائشة.