وروى ابن جرير (¬١) عن أبي هريرة مرفوعًا مثله.
(الثاني والأربعون): من حين يغرب قرص الشمس، أو من حين تدلّى قرص الشمس للغروب إلى أن يتكامل غروبها.
رواه الطبراني (¬٢) والدارقطني (¬٣) والبيهقي (¬٤) من طريق زيد بن عليّ عن مرجانة مولاة فاطمة ﵂ قالت: "حدثتني فاطمة عن أبيها ﷺ وفيه: أية ساعة هي؟ قال: إذا تدلى نصف الشمس للغروب، وكانت فاطمة ﵂ إذا كان يوم الجمعة أرسلت غلامًا لها يقال له زيد ينظر لها الشمس، فإذا أخبرها أنها تدلت للغروب أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب".
قال الحافظ (¬٥): وفي إسناده اختلاف على زيد بن عليّ، وفي بعض رواته من لا يعرف حاله.
وأخرجه أيضًا إسحاق بن راهويه (¬٦) ولم يذكر مرجانة.
(الثالث والأربعون): أنها وقت قراءة الإِمام الفاتحة في الجمعة إلى أن يقول: آمين، قاله الجزري في كتابه المسمى الحصن الحصين في الأدعية (¬٧) ورجحه، وفيه أن يفوّت على الداعي الإنصات لقراءة الإِمام كما قال الحافظ (¬٨).
قال: وهذه الأقوال ليست كلها متغايرة من كل وجه، بل كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره.