Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 297

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثانيا]: أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها
  3. [الباب السادس عشر] باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح

وقد أوردهما المصنف هنا للاستدلال بهما على نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل لأن الأمر بكسر الآنية أولًا، ثم الغسل ثانيًا، ثم قوله: (فإنها رجس أو نجس) ثالثًا يدل على النجاسة، ولكنه نص في الحمر الإِنسية وقياس في غيرها مما لا يؤكل بجامع عدم الأكل، ولا يجب التسبيع إذ أطلق الغسل ولم يقيده بمثل ما قيده في ولوغ الكلب.

وقال أحمد (¬١) في أشهر الروايتين عنه أنه يجب التسبيع ولا أدري ما دليله، فإن كان القياس على لُعاب الكلب فلا يخفى ما فيه، وإن كان غيره فما هو؟

وقوله: الإِنسية بكسر الهمزة وفتحها مع سكون النون. والإِنسي: الإنس من كل شيء (¬٢).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 297 (SanadKitab #1218, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.