Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 301

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. ثالثا: أبواب الأواني
  3. [الباب الأول] باب ما جاء في آنية الذهب والفضة

والفضة ولم يمنعها إلا من شذَّ. وقد نقل ابن الصباغ (¬١) في "الشامل" الإِجماع على الجواز، وتبعه الرافعي ومن بعده. وقيل: العلة: التشبه بالأعاجم وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك، وأما اتخاذ الأواني بدون استعمال فذهب الجمهور إلى منعه، ورخصت فيه طائفة (¬٢).

٢/ ٦٤ - (وَعَنْ أمِّ سَلمَةَ ﵂ أن النَّبيَّ ﷺ قالَ: "إنَّ الذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ إنَّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نارَ جَهَنَّمَ". مُتَّفَقٌ عَليْهِ (¬٣). وَلِمُسلِمٍ (¬٤): "إن الذِي يَأكُلُ أوْ يَشْربُ في إناءِ الذَّهبِ وَالفضَّةِ). [صحيح]

٣/ ٦٥ - (وَعَنِ عائِشةَ ﵂ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قالَ في الذِي يَشرَبُ في إناءِ فِضَّةٍ: "كأنَّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نارًا". رَواهُ أحْمَدُ (¬٥) وَابْنُ ماجَهْ) (¬٦). [صحيح]

حديث أم سلمة أخرجه أيضًا الطبراني (¬٧) وزاد: "إلا أن يتوب"، وقد تفرد

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 301 (SanadKitab #1218, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.