Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 344

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب السابع] باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام [وأن انقطاعه] بخروجه إلا تحية المسجد

قالوا: فإذا امتنع الأمر بالمعروف وهو أمر اللاغي بالإِنصات فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى.

وعارضوا أيضًا بقوله ﷺ للذي دخل يتخطى رقاب الناس وهو يخطب: "قد آذيت" وقد تقدم (¬١).

قالوا: فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية.

وبما أخرجه الطبراني (¬٢) من حديث ابن عمر رفعه: "إذا دخل أحدكم المسجد والإِمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإِمام".

ويجاب عن ذلك كله بإمكان الجمع وهو مقدّم على المعارضة المؤدّية إلى إسقاط أحد الدليلين:

أما في الآية فليست الخطبة قرآنًا، وما فيها من القرآن الآمر بالإنصات حال قراءته عامّ مخصص بأحاديث الباب.

وأما حديث: "إذا قلت لصاحبك أنصت" (¬٣)، فهو وارد في المنع من المكالمة للغير، ولا مكالمة في الصلاة، ولو سلم أنه يتناول كل كلام حتى الكلام في الصلاة لكان عمومًا مخصصًا بأحاديث الباب.

قال الحافظ (¬٤): وأيضًا فمصلي التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت؛ لحديث أبي هريرة المتقدم (¬٥) أنه قال: "يا رسول الله سكوتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول فيه؟ " فأطلق على القول سرًا السكوت.

وأما أمره ﷺ لمن دخل يتخطى الرقاب بالجلوس (١) فذلك واقعة عين ولا عموم لها.

فيحتمل أن يكون أمره بالجلوس قبل مشروعيتها، أو أمره بالجلوس بشرطه

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 344 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.