الحديث (¬١): لم نكتب هذه اللفظة: "أو إناء فيه شيء من ذلك" إلا بهذا الإِسناد. وقال البيهقي (¬٢): المشهور عن ابن عمر في المضبَّب موقوفًا عليه؛ ثم أخرجه (¬٣) بسند له على شرط الصحيح أنه كان لا يشرب في قَدَح فيه حلقةُ (¬٤) فضة ولا ضبَّة فضة؛ ثم روى (¬٥) النهي في ذلك عن عائشة وأنس.
وفي حرف الباء الموحدة من الأوسط للطبراني (¬٦) من حديث أم عطية: "نهانا رسول الله ﷺ عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح". قال: تفرد به عمر بن يحيى بن معاوية بن عبد الكريم ويحيى بن محمد الجاري راوي تلك الزيادة، قال البخاري (¬٧): يتكلمون فيه. وقال ابن عدي (¬٨): هذا حديث منكر، كذا في الميزان (¬٩). وفي الكاشف (¬١٠): ليس بالقوي. وفي الميزان (¬١١) أيضًا: راويه يحيى عن زكريا بن إبراهيم، وليس بالمشهور.
[و] (¬١٢) الحديث استدل به من قال بتحريم الأكل والشرب في الآنية المذهَّبة
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 304 (SanadKitab #1218, hlm. urut 294)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.